الشهيد الثاني

1227

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )

الحمد وجب عليه ذلك . [ المسألة 156 ] لا يجب على الأبوين تَطهيرُ فَمِ الطفل مِن النَّجاسة للأكل والشرب ، ولا يجب عليهما منعه مِن أكل النجسِ أيضاً ، بخلاف المَيْتَة وإنْ كانتْ طاهرةً كالسمَكة . ويجوز للأُمّ أنْ تَمْضَغَ له شيئاً في فمها وتُطْعِمَه ، وكذا في الشرب إنْ لم يَضُرّ بحال الولد في الجميع ، وترك ذلك كلَّه أحوطُ . « 1 » [ المسألة 157 ] إذا ابتَلّ بالريق وجُفّفَ ولو بالمسح فإنّه يجوز أكلُه . [ المسألة 158 ] إذا وَقَع مِن فَضَلاتِ الإنسانِ الطاهرةِ كالريق والدَّمْعِ والعَرَق في قَعْبِ لبنٍ مثلاً أو دبسٍ أو غيرِ ذلك مِن المشرب ، ثمّ اسْتَهْلَكَ اللبنُ الفضلةَ بحيث لا تتميّزُ ، هل يجوز أكلُه أم لا ؟ [ الجواب : ] يجوز . [ المسألة 159 ] إذا بال كلب في كُرّ ماءٍ فصاعداً مع كونه في حوضٍ مثلاً ، فإنّه يجوز الشربُ منه . [ المسألة 160 ] تَثْبُتُ المسافَةُ بالاعتبار وشهادةِ عدلين والشياعِ ، ولا يكفي الظنّ بدون ذلك . [ المسألة 161 ] قوله : « وهل المسافة بين البَلَدين مِن سُورِ البلد إلى سُورِ الآخَر ، أو مِن محلّ

--> « 1 » سبقتْ هذه المسائل من المسألة 155 إلى المسألة 160 باختلافٍ يسير في الجزء الأوّل في « أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني » ، المسألة 10 19 .